للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب صلاة الجماعة]

وهي (١): ما فوق الواحد فأقلها اثنان إمام ومأموم في غير جمعة وعيد.

في كل فرض تجب الجماعة ... ......................

أي: تجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة ولو سفرًا أو في خوف على الرجال الأحرار القادرين (٢) ويروى نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: ١٠٢] فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى ويؤكده قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: ٤٣] وروى


(١) أي: الجماعة في الصلاة.
(٢) وممن قال بوجوب صلاة الجماعة عامة مشائخ الحنفية قال الكاساني في بدائع الصنائع ١/ ١٥٥.
أما الأول -أي حكم صلاة الجماعة - فقد قال عامة مشايخنًا: أنها واجبة. وقال الكرخي. إنها سنة.

ثم قال بعد ذلك: وأما بيان من تجب عليه الجماعة، فالجماعة إنما تجب على الرجال العاقلين الأحرار القادرين عليها من غير حرج. أ. هـ. وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعية حكاه النووي في المنهاج، ١/ ٢٣٠ قال: وقيل فرض عين. وهو مذهب الظاهرية ذكره ابن حزم في المحلى ٤/ ١٨٨ - ١٩٦ وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .. انظر الفتاوى ٢٣/ ٢٢٦ وبدائع الفوائد ٤/ ١٥٩ - ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>