للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستمع سجوده لا يشرع ... إن يكن التالي به (١) يمتنع

يعني: إن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع (٢) لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك كنت (٣) إمامنا ولو سجدت سجدنا" (٤)، واعتبر لسجود (٥) المستمع أيضًا أن يصلح التالي إمامًا (له) (٦) فلا يسجد المستمع قدّام التالي ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي مميز، ولا يسجد مصل لتلاوة غيره إلا إمامه متابعة له.


(١) في د، س بها.
(٢) وذكره ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٢٥ عن مالك قال: وقال مالك: يسجد السامع بشرطين:
أحدهما: إذا قعد ليسمع القرآن.
والآخر: أن يكون القارئ يسجد وهو مع هذا ممّن يصح أن يكون إمامًا للسامع. وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع وإنه كان القارىء ممّن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه. أ. هـ وذهب إلى هذا من الشافعية الصيدلاني واختاره إمام الحرمين .. انظر المجموع ٣/ ٥٥١.
(٣) سقطت من أ، حـ، هـ ط.
(٤) اختلاف الحديث المطبوع مع الأم ١/ ١١٩ - ١٢٠ وقال السراج البلقيني في حاشيته على الأم: مرسل.
ورواه البيهقي مرسلًا عن عطاء وموصولًا عن أبي هريرة وفي سند المرسل إسحاق بن عبد الله وهو ضعيف. أ. هـ.
(٥) في ج، د، س بسجود.
(٦) سقطت من أ، ب، ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>