للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب الحيض]

وهو (١) لغةً: السيلان مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر.

وشرعًا: دم طبيعة ترخيه (٢) الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة.

والاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد (٣) من عرق فمه في (٤) أدنى الرحم يسمى العاذل (٥).

والنفاس: الدم الخارج بسبب الولادة.

أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه

أي: روى حنبل عن الإمام أحمد أن أكثر سن الحيض خمسون سنة وهو قول إسحاق ويكون حكمها فيما تراه بعد الخمسين سنة حكم المستحاضة، واستدل الإمام بقول عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة


(١) في النجديات وط هي.
(٢) في ط يرفضه.
(٣) في ط ونفساء ومن عرق.
(٤) في د أو.
(٥) في ط المعاذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>