للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة]

الإجارة لغة: المجازاة مأخوذة من الأجر وهو العوض، ومنه سمى الثواب أجرًا، لأن الله تعالى يعوض (١) عبده على فعل الطاعة أو صبره عن المعصية.

وشرعًا عقد (٢): على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع (٣).

والمساقاة: دفع شجر مغروس معلوم له ثمر (مأكول لمن يعمل عليه بجزء معلوم من ثمره) (٤).


(١) في النجديات، ط يعيض.
(٢) في ط حق.
(٣) أما الكتاب فقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦].
وأما السنة فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله -عَزَّ وجَلَّ-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرًا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفي منه ولم يعطه أجره". رواه البخاري ٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧ وأما الإجماع فقد قال في المغني ٦/ ٣: وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك لأنه غرر يعني: أنه يعقد على منافع لم تخلق، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار .. وقال ابن المنذر في الإجماع ص١٠١: وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة.
(٤) ما بين القوسين سقط من د، س.

<<  <  ج: ص:  >  >>