للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ومن كتاب الجنايات]

جمع جناية وهي العدوان على نفس أو مال لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على بدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا، وسموا الجنايات (١) على المال غصبًا ونهبًا وسرقة وخيانة (٢) وإتلافًا.

وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء: ٣٣] وقوله -عليه السلام-: "لا يحل دم امرئٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفق عليه (٣)، والآيات والأخبار به (٤) كثيرة.

وتوبة القاتل عمدًا مقبولة لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ١١٦] وأما (٥) قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الآية [النساء: ٩٣]، فأجيب عنها بأجوبة منها: أنها (٦) في المستحل (٧)، أو فجزاؤه إن (٨) جازاه الله،


(١) في أ، جـ، الجناية.
(٢) في هـ جناية.
(٣) البخاري ١٢/ ١٦٧ أو مسلم برقم ١٦٧٦ وأبو داود برقم ٤٣٥٢ والترمذيُّ برقم ١٤٠٢.
(٤) في ط بها.
(٥) سقطت من النجديات، هـ.
(٦) في ب، جـ أنه.
(٧) الذي لم يتب كما نص عليه في الشرح الكبير ٩/ ٣١٩.
(٨) في ط أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>