(٢) رواه مسلم برقم ١٤٢٢. (٣) في د س أعلم. (٤) سقطت من النجديات: هـ. (٥) حيث ثبت تخييره بالنص فقد روى الترمذيُّ برقم ١٣٥٧ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيَّر غلامًا بين أبيه وأمه، ورواه أبو داود برقم ٢٢٧٧ والنسائيُّ ٦/ ١٨٥ - ١٨٦ وابن ماجة برقم ٢٣٥١، وألفاظهم نحوًا من هذا. (٦) سقطت من النجديات. (٧) وما ذهب إليه العلماء على اختلافهم من تقديم أحد الأبوين في الحضانة على الآخر إنما يكون إذا حصل به مصلحة الولد أو دفعت به عنه المفسدة فأما مع وجود فساد أمر المولود وضياع مصلحته مع الأحق بالحضانة فإن الآخر يكون أولى منه بها ويسقط حق هذا المفرط فيها. انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٢٥ وفتاوى ابن تيمية ٣٤/ ١٣٠ - ١٣١ ومغني المحتاج ٣/ ٤٥٤ - ٤٥٧.