للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن باب الصيد والذبائح (١)

الصيد: مصدر صاد يصيد فهو صائد وهو: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه ويطلق (على المصيد (٢)) بمعنى المفعول.

والأصل في حله الإجماع لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: ٩٦] (٣)، وقوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤] الآية، والسنة شهيرة به (٤) فمنها حديث أبي ثعلبة وعدي بن حاتم متفق عليهما (٥).


(١) في هـ مستوحش.
(٢) ما بين القوسين من ب.
(٣) وليس في الآية واوًا قبل كلمة أحل كما هو موجود.
(٤) في ط بذلك.
(٥) أما حديث أبي ثعلبة فقد رواه البخاري ٩/ ٥٢٣ - ٥٢٤ ومسلمٌ برقم ١٩٣٢ وأبو داود برقم ٢٨٥٠ - ٢٨٥٥ - ٢٥٧ والترمذيُّ برقم ١٤٦٤ والنسائيُّ ٧/ ١٨١ ونصه في رواية البخاري عن أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- قال: قلت: يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال: "أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل".
وأما حديث عدي فقد أخرجه البخاريُّ ٩/ ٥١٨ - ٨١٩ ومسلمٌ برقم ١٩٢٩ وأبو داود برقم ٢٨٤٧ - ٢٨٥١ والترمذيُّ برقم ١٤٦٥، ١٤٦٧ - ١٤٧١ والنسائي ٧/ ١٧٩ - ١٨٤ ونصه عند البخاري ومسلمٌ عن عدي -رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>