للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبذل فضل الماء جا في الشرع ... لزومه حتى لسقي الزرع

هذا ولو منبعه مملوك ... غني الطالب أو صعلوك

أي (١): يجب بذل ما فضل من الماء عن الحاجة ولو كان منبعه مملوكًا لبهائم غيره وزرعه غنيًا كان الطالب أو فقيرًا (٢) لحديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من منع فضل الماء [ليمنع به فضل الكلأ] (٣) منعه الله فضل رحمته" (٤). وعن إياس بن عبد (٥) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء" (٦). وعن مهيسة (٧) عن أبيها أنه قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل (٨) منعه (٩)؟ قال: "الماء" رواه أبو داود (١٠).


(١) في النجديات، ط يعني.
(٢) وأيد هذا ابن القيم في زاد المعاد ٤/ ٢٥٩، والصنعاني في سبل السلام ٢/ ٤٧١، وذكره في كفاية الطالب الرباني ٧/ ٢٨٧ المطبوع مع حاشية العدوي عليه عن مالك في بئر الزرع بشروط ثلاثة:
١ - أن يكون الجار زرع على أصل ماء فانهارت بئره.
٢ - أن يخاف على زرعه التلف.
٣ - أن يشرع في إصلاح بئره ولا يتأخر.
وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٩/ ٦ - ٧: مسألة ولا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقية ولا من نهر أو من عين ولا بئر ولا في صهريج ولا مجموعًا في قرية ولا في إنا ..... ومن ملك بئرًا بحفر فهو أحق بمائها ما دام محتاجًا إليه، فإن فضل عنه ما لا يحتاج إليه لم يحل له منعه عمن يحتاجه، وكذلك فضل النهر والساقية. أ. هـ.
(٣) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٤) رواه أبو عبيد في الأموال ٢٩٦ بإسناد منقطع.
(٥) في هـ عبد الله.
(٦) أبو داود برقم ٣٤٧٨ والترمذيُّ برقم ١٢٧١، والنسائيُّ ٧/ ٣٠٧، وابن ماجة برقم ٢٤٧٦.
(٧) كذا في جميع النسخ والصواب بهية بالباء.
(٨) في أ، جـ والأزهريات، ط يحل.
(٩) في جميع النسخ منه والتصويب من سنن أبي داود برقم ٣٤٧٦.
(١٠) أبو داود برقم ٣٤٧٦، وأحمدُ ٣/ ٤٨٠، وفي إسناده من لا يعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>