(٢) في النجديات واجب. (٣) في د، س فبغنائه. (٤) أبو داود برقم ٣٧٥٠ وأحمدُ ٤/ ١٣٠ وقال الحافظ في التلخيص ٤/ ١٥٩ إسناده على شرط الصحيح. (٥) الشرح الكبير ١١/ ١١٩. (٦) أحمد ٤/ ١٣١ وأبو داود برقم ٣٧٥١. (٧) في د، س بمل قراه وفي النجديات بمثل قرأؤه وهي في المسند ٤/ ١٣١، فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم، ولفظ أبي داود: أيما رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقري ليلته من زرعه وماله. وهذا أيضًا من ألفاظ الحديث في مسند أحمد ٤/ ١٣١. (٨) سقطت "لم" من د، س. (٩) في أ، ط فعليهم وفي جـ، د س فلهم. (١٠) البخاري ١٠/ ٤٤٢ ومسلمٌ برقم ١٧٢٧ وأبو داود برقم ٣٧٥٢ وأحمدُ ٤/ ١٤٩ وابن ماجة برقم ٣٧٧٦. (١١) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي شريح الخزاعي: "والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة". رواه البخاري. ١٠/ ٤٤١ ومسلمٌ برقم ٤٨.