للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا: حديث المقداد بن أبي كريمة (١) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليلة الضيف واجبة (٢) على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه (٣) محرومًا كان دينًا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه" رواه سعيد وأبو داود، وإسناده ثقات (٤) وصححه في الشرح (٥)، وروى أحمد وأبو داود (٦): (وإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه) (٧). وفي حديث عقبة: "فإن (٨) لم يفعلوا فخذوا منهم (٩) حق الضيف الذي ينبغي لهم" متفق عليه (١٠).

ولم تجب في الأمصار, لأن فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القرى، فإن تعذر على الضيف محاكمة المضيف جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته بغير إذنه.

وتمام الضيافة ثلاث أيام، وما زاد فصدقة للخبر (١١) ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجدًا أو نحوه.


(١) كذا ورد في جميع النسخ وفي الشرح الكبير ١١/ ١١٩ المقدام بن أبي كريمة والصواب وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب، انظر المسند ٤/ ١٢١ وأبي داود رقم ٣٧٥٠.
(٢) في النجديات واجب.
(٣) في د، س فبغنائه.
(٤) أبو داود برقم ٣٧٥٠ وأحمدُ ٤/ ١٣٠ وقال الحافظ في التلخيص ٤/ ١٥٩ إسناده على شرط الصحيح.
(٥) الشرح الكبير ١١/ ١١٩.
(٦) أحمد ٤/ ١٣١ وأبو داود برقم ٣٧٥١.
(٧) في د، س بمل قراه وفي النجديات بمثل قرأؤه وهي في المسند ٤/ ١٣١، فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم، ولفظ أبي داود: أيما رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقري ليلته من زرعه وماله. وهذا أيضًا من ألفاظ الحديث في مسند أحمد ٤/ ١٣١.
(٨) سقطت "لم" من د، س.
(٩) في أ، ط فعليهم وفي جـ، د س فلهم.
(١٠) البخاري ١٠/ ٤٤٢ ومسلمٌ برقم ١٧٢٧ وأبو داود برقم ٣٧٥٢ وأحمدُ ٤/ ١٤٩ وابن ماجة برقم ٣٧٧٦.
(١١) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي شريح الخزاعي: "والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة". رواه البخاري. ١٠/ ٤٤١ ومسلمٌ برقم ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>