للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأصل السادس: استصحاب الحال]

الاستصحاب لغة: طلب الصحبة.

واصطلاحًا: الحكم بثبوت حكم في الزمان الحاضر بناءً على أنه كان ثابتًا في الزمن الماضي إلى أن يوجد الدليل المغيّر (١)، وهو أربعة أقسام:

الأوّل: استصحاب العدم الأصلي عند الدليل الشرعي؛ كاستصحاب عدم وجوب صلاة سادسة. وهذا متفق على أنه حجة.

الثاني: استصحاب الحكم السابق، كاستصحاب حكم الطهارة أو حكم الحدث حتى يثبت خلافهما.

الثالث: استصحاب الحال السابقة، ومثاله: استصحاب حياة المفقود؛ فيرث من مورثه استصحابًا لحياته عند من يرى حجيته.

الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محلّ النزاع، وهو حجة عند ابن القيم والمزني والصيرفي وابن شاقلا وابن حامد والرازي، ويرى الموفق ابن قدامة أنه لا يحتج به، وهو قول أبي حامد وأبي الطيب الطبري والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني.

ومثاله: الإجماع على بطلان صلاة المتيمم إذا رأى الماء قبل الصلاة، فإذا رآه أثناءها فهل تبطل استصحابًا للإجماع أو تصح ويستمر فيها ولا يستصحب ذلك الإجماع؟ قولان للعلماء (٢).

ويرى أكثر الحنفية وبعض الشافعية أن الاستصحاب ليس بحجة.

ويرى المتأخرون من الحنفية أن الاستصحاب حجة دافعة لا مثبتة،


(١) أصول الفقه الإِسلامي ٢١٧.
(٢) إعلام الموقعين ١/ ٣٨١ - ٣٨٣، والمستصفى ٢٣٢، ومذكرة الشنقيطي على الروضة ١٦٠، وأصول مذهب الإمام أحمد ٣٧٣ - ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>