للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطلحة وأبي بن كعب في وجوب الغسل من الإكسال، بعد أن ثبت لديه حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واغتسلا (١) (٢).

[الأصل الثاني: الإجماع]

فإذا أجمعت الأمة على حكم، أو قال الصحابي قولًا واشتهر ولم يخالفه أحد، فإن أحمد يأخذ به أصلًا من أصول مذهبه (٣).

ومثاله: ما اشتهر عن عمر من جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة ابن شعبة بالزنا حدّ القذف (٤). وقتل السبعة الذين قتلوا المرأة الصنعانية. وقال: لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا (٥).

وقد أنكر أحمد ما يسميه بعض الفقهاء إجماعًا، وهو عدم العلم بالمخالف، وقد كَذَّبَ الإمام من ادعى هذا الإجماع، روى عنه ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب؛ لعل الناس اختلفوا. ما يدريه؟ .. ولم ينته إليه فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك (٦).

[الأصل الثالث: قول الصحابي]

وكان رحمه الله في أصح الروايتين عنه يرى أنه حجة، فقد روى عنه أبو داود قوله: ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة أو عن التابعين. فإذا وجدت


(١) مسلم برقم ٣٤٩ والترمذيُّ برقم ١٠٨ - ١٠٩.
(٢) إعلام الموقعين ١/ ٢٩ - ٣٠.
(٣) المرجع السابق ١/ ٣٠ - ٣١.
(٤) البخاري ٥/ ١٨٧ تعليقًا ووصلها الشافعي والبيهقيُّ والطبرانيُّ والحاكم وابن جرير قاله ابن حجر في فتح الباري.
(٥) الموطأ ٤/ ٢٠١ وانظر أيضًا فتح الباري ١٢/ ٢٠٠.
(٦) إعلام الموقعين ١/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>