للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب القطع في السرقة]

وهي أخذ مال الغير من حرزه على وجه الاختفاء، وهو ثابت بالإجماع (١) لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (٢) فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] وحديث عائشة قال -عليه السلام-: "تقطع اليد في ربع دينار" (٣) إلى غير ذلك (٤) من النصوص.

ومرتان عندنا الإقرار ... من سارق النصاب الاعتبار

يعني: يعتبر لثبوت (٥) السرقة بالإقرار أن يقر بالسرقة مرتين فلا تثبت بمرة روي عن علي وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وزفر وابن (٦) شبرمة (٧).

وقال (٨) عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ ومحمَّد بن الحسن: يقطع


(١) الإجماع ١١٠.
(٢) في ب ولسارقه.
(٣) رواه البخاري ١٢/ ٨٩ ومسلم برقم ١٦٨٤ وأبو داود برقم ٤٣٨٤ والنسائيُّ ٨/ ٧٨ والترمذيُّ برقم ١٤٤٥ وابن ماجة برقم ٢٥٨٥ وأحمدُ ٦/ ٣٦.
(٤) في د، س إلى غيره.
(٥) في د، س بثبوت.
(٦) تحفة الفقهاء٣/ ٢٧٢ وفتح القدير ٥/ ٣٦٠.
(٧) في س شرمه.
(٨) في ط وبه قال عطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>