للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باعترافه (١) مرة كحق (٢) الآدمي (٣).

ولنا ما روي عن أبي أمية المخزومي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص (٤) قد اعترف قال: "ما إخالك (٥) سرقت؟ " قال: بلى، قال: فأعاد عليه مرتين قال: بلى، فأمر به فقطع رواه أبو داود (٦)، وعن علي أنه قال لسارق: "سرقت؟ (قال نعم) (٧) قال: فشهد على نفسه (مرتين) (٨) فقطع"، رواه الجوزجاني (٩) ولأنه (١٠) يتضمن اتلافًا فكان من شرطه (١١) التكرار (١٢) كحد الزاني، ويعتبر أيضًا أن يذكر في إقراره شروط (١٣) السرقة (١٤) من النصاب والحرز (١٥) وغير ذلك (١٦).

تتمة: قطع الطريق كالسرقة فلا يثبت بالإقرار إلا إذا أقر به مرتين:


(١) في د، س باعتراف.
(٢) في د، س ط لحق.
(٣) انظر بدائع الصنائع ٧/ ٨١ - ٨٢ ومغني المحتاج ٤/ ١٧٥.
(٤) في النجديات، ط برجل.
(٥) في أ، جـ ما أنا لك سرقة.
(٦) أبو داود برقم ٤٣٨٠ والنسائيُّ ٨/ ٦٧ وأحمدُ ٥/ ٢٩٣ وابن ماجة برقم ٢٥٩٧ قال الحافظ في بلوغ المرام: (رجاله ثقات وأعله الخطابي بأن فيه راويًا مجهولًا). انظر نيل الأوطار ٧/ ١٥١.
(٧) ما بين القوسين من ب.
(٨) سقطت من أ، جـ، هـ، ط.
(٩) هذا الأثر ذكره المجد في المنتقى بغير هذه الصيغة ولفظه: (عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- قال: لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين، حكاه أحمد في رواية مهنا واحتج به). انظر نيل الأوطار ٧/ ١٥١.
(١٠) في أ، جـ، ط ولا يتضمن.
(١١) في س شروطه.
(١٢) في أ، جـ, هـ, ط التكرر وفي د، س التكدر.
(١٣) في ب شروطه.
(١٤) سقطت من النجديات، هـ.
(١٥) في جـ، ط الحوز.
(١٦) سقطت من النجديات، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>