(٢) سقطت من النجديات، هـ. (٣) انظر تحفة الفقهاء ٣/ ٢٠٣ ومغني المحتاج ٤/ ١٦٠. (٤) الذي في المنتقى شرح الموطأ ٧/ ١٧٨ أنه إذا انفرد كل واحد منهم بما مقداره نصابًا فإنه يقطع، وفي الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٨٤ أنهم إذا اجتمعوا فيما لا تتم سرقته إلا بالتعاون كالخشبة قطعوا إذا بلغت قيمتها نصابًا، أما ما لا يحتاج إلى التعاون فيقطع آخذه وحده أما إذا تعاونا على إخراج الشيء من حرزه بالرمي والتناول فإنهما يقطعان جميعًا، وقيل: لا قطع إلا أن يكون كل واحد منهما سرق نصابًا. (٥) ما بين القوسين من ب. (٦) في د، س أفعالهم. (٧) في د، س عن. (٨) في ب المماثلة وفي ط مماثلة. (٩) في أ، جـ تبلغ.