للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندنا فجاحد العارية ... يقطع كالسارق بالسوية

بنصه (١) جزمًا فقوم (٢) صرحوا ... والشيخ في جمع فلا قد صححوا

أي: يقطع جاحد العارية كالسارق، جزم (٣) به جماعة من الأصحاب وهو المذهب قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وهو قول إسحاق (٤).

وصحح الشيخ الموفق والشارح وجماعة لا قطع عليه وهو قول الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع على الخائن" (٥)، ولأن الواجب قطع السارق، والخائن ليس بسارق فأشبه جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات.

ولنا حديث عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا (٦) أراك تكلمني في حد من حدود الله"، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا فقال: "إنما هلك (٧) من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"، قالت: فقطع يدها متفق (٨) عليه، قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه.


(١) في جـ بنصبه.
(٢) في النجديات فقومًا.
(٣) في ط وجزم.
(٤) وهو قول زفر من الحنفية ومذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ١١/ ٣٦٢: فتقطع يد المستعير الجاحد كما تقطع من السارق سواء بسواء ورجحه ابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٢٥٤ وإعلام الموقعين ٢/ ٤٦ والشوكاني في نيل الأوطار ٧/ ١٥٠.
(٥) رواه أبو داود برقم ٤٣٩٢ والترمذيُّ برقم ١٤٤٨ أو عبد الرزاق ١٠/ ٢١٥ وقال فيه الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(٦) في د، س ألا.
(٧) في ب أهلك.
(٨) ليس من لفظ البخاري تستعير المتاع وتجحده، بل هو من لفظ مسلم برقم ١٦٨٨ وأحمدُ ٢/ ١٥١ وأبي داود ٤٣٩٥ والنسائيُّ ٨/ ٧٠ وأصل الحديث في البخاري ١٢/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>