للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عنه: بأنها قطعت بسرقتها لا بجحدها لا يلائم (١) سياق الخبر، وأما قوله: إذا سرق فيهم الشريف إلخ .. فلأنه أجرى فعلها مجرى السرقة.

وسارق الثمار من أشجار ... ضمانها بالقيمتين (٢) جاري

كذلك النص أتى في الزرع ... مأخذ هذا فانتفاء القطع (٣)

كذاك في الماشية (٤) الضمان ... من كير حرز أخذها عدوان (٥)

يعني: من سرق ثمرًا من رؤوس شجره (٦) لم يقطع ولو كان عليه حائط وحافظ وهذا قول أكثر الفقهاء، ويضمن عوضه مرتين، وكذا (٧) الكثر وهو الجمار، وبه قال إسحاق لحديث رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" ورواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ (٨). وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي عن الثمر المعلق فقال (٩): "من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (١٠) فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه" (١١) ولأن الثمار في العادة تسبق اليد إليها فجاز أن تغلظ (١٢) قيمتها على سارقها ردعًا له وزجرًا حيث فاته القطع كما أشار إليه في النظم.


(١) في د، س يلام.
(٢) في د، س بالقيمتان.
(٣) في نظ مأخذ هذا فانتفى للقطع.
(٤) في نظ، د، س كذلك الماشية.
(٥) في نظ، د، س العدوان.
(٦) في النجديات، ط الشجر.
(٧) في د، س ولذا.
(٨) أحمد ٣/ ٤٦٣ - ٤٦٤ وأبو داود برقم ٤٣٨٨ والترمذيُّ برقم١٤٤٩ والنسائي ٨/ ٨٧.
(٩) في النجديات، ط قال.
(١٠) في د، س جنينة.
(١١) أبو داود برقم ٤٣٩٠ والنسائيُّ ٨/ ٨٤ - ٨٦.
(١٢) في د، س تلفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>