(٢) في أ، جـ بمثل. (٣) في أ، جـ والأزهريات ابن بلتعة. (٤) رواه ابن حزم في المحلى ١١/ ٣٢٤ - ٣٢٥ وصحح إسناده ورواه البيهقي ٨/ ٢٧٨. (٥) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ٢٩٦: (ومن سرق ثمرًا أو كثرًا أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد وكذا غيرها وهو رواية عنه).أ. هـ. واختار هذا ابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٢١١ وذكر -رحمه الله- أنها عقوبة تعزيرية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في كل زمان ومكان. وانظر إعلام الموقعين ٢/ ٥٩٧. (٦) في النجديات، هـ أنه. (٧) كررت في أ. (٨) في النجديات سرقت. (٩) في أ، جـ، ط وللنص. (١٠) في النجديات محصل. (١١) الجرين: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر ويسمى الجرن. الصحاح ٥/ ٢٠٩١. (١٢) في أ، جـ محرز.