للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله في الحديث: "غير متخذٍ خبنة" بالخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم نون أي: غير متخذ في حجره (١).

وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثلي (٢) قيمتها ولا قطع نص عليه، واحتج بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة (٣) حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها رواه الأثرم (٤)، وكذا الزرع إذا سرق قبل حصاده فيضمن بعوضه مرتين ولا قطع قياسًا على الثمر والماشية (٥).

والصحيح من المذهب أن (٦) غير (٧) الشجر والنخل والماشية إذا سرقه (٨) من غير حرزه فلا يضمن عوضه إلا مرة واحدة, لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص (٩). فلا يتجاوز به محل (١٠) النص، ومن سرق نصابًا من الثمر بعد إيوائه الحرز كجرين (١١) ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة (١٢) قطع ولا تضعيف.


(١) في الأزهريات حجرته.
(٢) في أ، جـ بمثل.
(٣) في أ، جـ والأزهريات ابن بلتعة.
(٤) رواه ابن حزم في المحلى ١١/ ٣٢٤ - ٣٢٥ وصحح إسناده ورواه البيهقي ٨/ ٢٧٨.
(٥) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ٢٩٦: (ومن سرق ثمرًا أو كثرًا أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد وكذا غيرها وهو رواية عنه).أ. هـ.
واختار هذا ابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٢١١ وذكر -رحمه الله- أنها عقوبة تعزيرية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في كل زمان ومكان. وانظر إعلام الموقعين ٢/ ٥٩٧.
(٦) في النجديات، هـ أنه.
(٧) كررت في أ.
(٨) في النجديات سرقت.
(٩) في أ، جـ، ط وللنص.
(١٠) في النجديات محصل.
(١١) الجرين: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر ويسمى الجرن. الصحاح ٥/ ٢٠٩١.
(١٢) في أ، جـ محرز.

<<  <  ج: ص:  >  >>