للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أكثر الفقهاء: الواجب عوضه مرة في الجميع (١) مطلقًا (٢)، واعتذر بعض الشافعية عن الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ (٣) وهذه دعوى لا دليل عليها ينهض.

وفرقه من صحبنا (٤) قد ألحقوا ... جميع ما من غير حرز يسرق

أي: ألحق جماعة من أصحابنا بالثمر والماشية جميع ما سرق من غير حرزه في أنه يضمن بقيمته مرتين، اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين (٥)، وجزم (٦) به في الحاوي الصغير وقدمه في المحرر والنظم والقواعد الفقهية، وقالوا (٧) نص عليه قياسًا على الثمر والماشية وتقدم الجواب عنه.


(١) في أ، جـ الجمع.
(٢) نيل الأوطار ٧/ ١٤٤ وسبل السلام ٤/ ٢٤ - ٢٥ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ١٦٢.
(٣) نقل النووي ذلك في المجموع ٥/ ٣٠٤ عن بعض علماء الشافعية في مسألة تعزير تارك الزكاة بأخذ شطر ماله مع الزكاة.
(٤) في أ، ب، ط أصحابنا.
(٥) الفتاوى ٢٨/ ٢٣١ - ٣٣٢.
(٦) في ب ويجزم.
(٧) في ب، ط فقالوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>