للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب الغصب]

وهو مصدر غصب أي: أخذ الشيء ظلمًا.

وشرعًا: استيلاء غير حربي عرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق. وهو محرم بالإجماع لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨] وقوله -عليه السلام- في الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا" (١).

إن تلف المغصوب وهو مثلي ... وعدم المثل فحقق نقلي

يضمن بالقيمة يوم (٢) العدم (٣) ... لا يوم غصب أو بأقصى (٤) القيم

أي: إذا تلف المغصوب المثلي وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يحل السلم فيه وعدم المثل (٥) أو تعذر لغلاء ونحوه ضمن بقيمة المثل يوم إعوازه لا يوم الغصب ولا بأقصى قيمة (٦).


(١) رواه مسلم برقم ٢٥٧٧.
(٢) في هامش ب، جـ وفي نسخة وقت.
(٣) في د العزم.
(٤) في د، س لا بأقصى.
(٥) في النجديات، س، ط المثلي.
(٦) وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة - رحمهما الله- قال في حاشية ابن عابدين ٦/ ١٨٣: (وعند محمد يوم الانقطاع وعليه الفتوى كما في ذخيرة الفتاوى وبه أفتى كثير من المشايخ) وهو وجه في مذهب الشافعية. وانظر تكملة شرح فتح القدير ٩/ ٣٠٩، ٢٢٠ ومغني المحتاج ٢/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>