انظر صحيح مسلم رقم ١٥٤٧ والماذيانات: ما ينبت على حافتي مسيل الماء وأقبال الجداول أوائلها .. (٢) في د الجميع. (٣) سقطت من ط. (٤) ضعف الشوكاني هذا التوجيه؛ لأن النهي صدر منه - صلى الله عليه وسلم - أثناء معاملته، ولأن جماعة من الصحابة رجعوا إلى رواية النهي ولأن الجمع مهما أمكن واجب وقد أمكن الجمع بحمد الله من وجهين. الأول: حمل أحاديث رافع على المزارعة المفضية إلى الغرر وقد ذكر رافع أنهم كانوا يكرون الأرض بالناحية منها وذكر أيضًا أنهم كانوا يكرونها بما على الماذينات وأقبال الجداول وما يسقي الربيع وشيء من التبن. ولا يصح حملها على مزارعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر لأنه - صلى الله عليه وسلم - استمر عليها حتى مات واستمر على مثل ذلك جماعة من الصحابة ويؤيد هذا أن رافع أجاز المزارعة على شيء معلوم مضمون قال رافع في رواية مسلم عنه: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به). الثاني: حمل أحاديث النهي على الكراهة وأحاديث معاملة أهل خيبر على الجواز وفي هذا بعد إذ كيف يعمل - صلى الله عليه وسلم - المكروه ويموت عليه وقد لجأ إلى هذا بعض العلماء جمعًا بين الأحاديث. انظر نيل الأوطار ٥/ ٣١١ - ٣١٢ وإعلام الموقعين ١/ ٤٣٤ - ٤٣٦. (٥) في د مطرب.