للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن باب صلاة (١) التطوع وسجود التلاوة

التطوع: لغة فعل (٢) الطاعة وشرعًا: طاعة غير واجبة، والنفل والنافلة: الزيادة، والتنفل (٣): التطوع.

من وتره بركعات (٤) خمس ... بجلسة ترد لا بالعكس

أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة (٥) للأخبار، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد (٦) سردًا (٧) وإذا أوتر بخمس سردها فلا يجلس إلا في آخرها (٨) لحديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .. [متفق عليه] (٩).


(١) في أ، ب، ج، طا سجود التطوع.
(٢) في أ، ب نفل.
(٣) في د نفل.
(٤) في د بركعاتان.
(٥) في ط عشر.
(٦) في النجديات، ط بواحده.
(٧) أي: ويجوز ثلاث سردًا بسلام واحد.
(٨) وهذه الصورة من صور الوتر عند الشافعية فقد نص النووي على جواز الإيتار بخمس بتشهد واحد في آخر. وإن فعلها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي تليها جاز. المجموع ٣/ ٥٠٧.
(٩) مسلم برقم ٧٣٧ ولم أجده في البخاري مع البحث الكثير عنه في مظانة منه وبواسطة المعاجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>