(٢) لم أجد هذا الحديث في مسلم وهو في أبي داود برقم ١٣٥٦ وقد عزاه في المغني ١/ ٧٠٩ إلى أبي داود فقط وفي الشرح الكبير ١/ ٧١٥ إلى مسلم وأبي داود. (٣) النسائي ٣/ ٢٣٧ ولفظه، لا يفصل بينهن بتسلم. (٤) سقط من د، هـ. (٥) وهذه صورة أخرى من صور الوتر عند الشافعية وعندهم صورة أخرى في الإيتار بتسع وأنه لا يجلس إلا في آخرها. المجموع ٢/ ٥٠٧. (٦) مسلم برقم ٧٤٦ وأبو داود برقم ١٣٤٦. (٧) في أالسيخ. (٨) وهذه صورة أخرى من صور الوتر عند الشافعية فيما إذا أوتر بسبع والصورة الثانية أن لا يجلس إلا في آخرها وقد ذكرها المصنف قبل قليل وخلاصة القول: أن مذهب الشافعية يجيز الإيتار بخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة ويخير المكلف بين أن يجمعها بتشهد واحد في آخرها أو يصليها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي قبلها. المجموع ٣/ ٥٠٧.