للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا الوتر بسبع يفعل ... إذ مثله عن النبي ينقل

أي: إذا أوتر بسبع سردها فلا يجلس إلا في آخرها (١) لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "توضأ ثم صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن" .. رواه مسلم (٢) وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بتسليم .. رواه النسائي (٣).

ومن يكن بالتسع أيضًا صانعه ... فجلستين الثامنة والتاسعة

أي: من أوتر بتسع ركعات سرد ثمانيًا ثم يجلس فيتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد التشهد (٤) الثاني ويسلم (٥)، لفعله عليه السلام. رواه مسلم (٦) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

وقيل في السبع كذا تفعل لا ... كالخمس والشيخ (٧) لهذا نقلًا

يعني: إذا أوتر بسبع قيل: إنه يسرد ستًا ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالركعة السابعة ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم (٨)، واختاره


(١) وهذه أيضًا من صور الوتر عند الشافعية. انظر المجموع ٣/ ٥٠٧.
(٢) لم أجد هذا الحديث في مسلم وهو في أبي داود برقم ١٣٥٦ وقد عزاه في المغني ١/ ٧٠٩ إلى أبي داود فقط وفي الشرح الكبير ١/ ٧١٥ إلى مسلم وأبي داود.
(٣) النسائي ٣/ ٢٣٧ ولفظه، لا يفصل بينهن بتسلم.
(٤) سقط من د، هـ.
(٥) وهذه صورة أخرى من صور الوتر عند الشافعية وعندهم صورة أخرى في الإيتار بتسع وأنه لا يجلس إلا في آخرها. المجموع ٢/ ٥٠٧.
(٦) مسلم برقم ٧٤٦ وأبو داود برقم ١٣٤٦.
(٧) في أالسيخ.
(٨) وهذه صورة أخرى من صور الوتر عند الشافعية فيما إذا أوتر بسبع والصورة الثانية أن لا يجلس إلا في آخرها وقد ذكرها المصنف قبل قليل وخلاصة القول: أن مذهب الشافعية يجيز الإيتار بخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة ويخير المكلف بين أن يجمعها بتشهد واحد في آخرها أو يصليها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي قبلها. المجموع ٣/ ٥٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>