للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب اللقطة وإحياء الموات]

قال في القاموس: اللقطة محركة وكحُزْمَة وهُمَزة وثُمَامَة ما التقط انتهى (١)، وشرعًا: مال أو مختص (٢) ضائع أو (ما) في معناه (٣) لغير حربي (٤).

والأصل فيها (٥) السنة ومنها حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها (٦) ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها (٧) ولتكن (٨) وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن ضالة (٩) الإبل فقال: "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله


(١) ٢/ ٣٨٣ لكن أول العبارة في القاموس (واللقط محركة).
(٢) مثل له الفقهاء بخمر الخلال وكلب الصيد عند من أجاز التقاطه. انظر حاشية الروض المربع للعنقري ٢/ ٤٣٧ طبع مطبعة السعادة عام ١٣٩٠.
(٣) أي: في معنى الضائع كالمتروك قصدًا لأمر يقتضيه وما بين القوسين من هـ.
(٤) أما إذا كان المال الضائع لحربي فيملكه واجده.
(٥) في ط منها.
(٦) الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما.
والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك انظر النهاية ٥/ ٢٢٢ - ٣/ ٢٦٣.
(٧) في ط فاستنفعها.
(٨) في النجديات ولتكون وفي ط فتكون.
(٩) في النجديات ظاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>