للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لإخيك أو للذئب" متفق عليه (١)، والموات: قال في القاموس: كغُراب الموت وكسَحَاب ما لا روح فيه، وأرض لا مالك (٢) لها. والموتان بالتحريك خلاف الحيوان أو (٣) أرض لم تحي بعد وبالضم موت يقع في الماشية ويفتح. انتهى (٤).

وشرعًا: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، والأصل في إحيائها حديث جابر مرفوعًا: "من أحيى أرضًا ميتة فهي له" قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٥)، وفي الباب غيره، قال في المغني والشرح: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه (٦).

وعندنا الأفضل ترك اللقطة ... وإن يخف عاد عليها (٧) شططه

أي: الأفضل ترك اللقطة وإن خاف عليها (٨) التلف بتركها، قال أحمد: الأفضل تركها، وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر (٩)، وبه قال جابر بن زيد والربيع بن خيثم وعطاء.


(١) البخاري ٥/ ٥٨ - ٦١ ومسلمٌ برقم ١٧٢٢ وأبو داود برقم ١٧٠٤ والترمذيُّ برقم ١٣٧٢، ١٣٧٣.
(٢) في د، س ملك.
(٣) قبل أو في أعم وفي ب ثم.
(٤) القاموس ١/ ١٥٨.
(٥) الترمذيُّ برقم ١٣٧٩ وأحمدُ ٣/ ٣٠٤، ٣٣٨.
(٦) المغني ٦/ ١٤٧ والشرح الكبير ٦/ ١٤٧.
(٧) في نظ إليه.
(٨) في أ، ب عليه.
(٩) وذكر ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٣٠٤ أنه مذهب مالك قال: فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك ....
قال مالك وجماعة: بكراهية الالتقاط. وروي عن ابن عمر وابن عباس به. قال أحمد وذلك للأمرين:
١ - أحدهما: ما روى الترمذيُّ برقم ١٨٨٢ أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ضالة المؤمن حرق النار".
٢ - ولما يخاف من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>