(٢) تهذيب اللغة ١/ ٣٦٨. (٣) في ب التفق. (٤) ما بين القوسين من ب. (٥) أما الكتاب فقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨]. وقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١]. وأما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمر: "مره فليراجعها". رواه البخاري ٩/ ٣١٦ ومسلمٌ برقم ١٤٧١ وعن عمر -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها. رواه أبو داود برقم ٢٢٨٣. وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الحرّ إذا طلق دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الإثنتين أن لهما الرجعة. انظر المغني ٨/ ٤٧٠. (٦) في أ، ب يثبت وفي هـ يجب في.