للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أكثر الأحكام كالدخول ... قد جعلوها ومضى منقولي

يعني: أن الخلوة تحصل بها الرجعة في رواية نقلها ابن منصور قال في الهداية (١) والمستوعب وغيرهما: هذا قول أصحابنا وجزم بها في المنور، لأنه معنى يحرم من الأجنبية ويحل من الزوجة فحصلت به الرجعة كالوطء، وأيضًا الخلوة كالوطء في كثير من الأحكام كوجوب (٢) العدة وتقرير المهر كاملًا.

والصحيح من المذهب: لا تحصل (٣) الرجعة بالخلوة ولا بالمباشرة دون الفرج ولا بالنظر إلى فرجها ولو لشهوة (٤)، بخلاف الوطء فتحصل به (٥) رجعتها نواها أم لا، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي (٦).

وقال (٧) مالك وإسحاق: يكون (٨) رجعة إذا أراد به الرجعة (٩).

وقال الشافعي: لا يحصل به (١٠) رجعة ولو نواها فيحرم وطؤها قبل الرجعة (١١).


(١) الهداية ٢/ ٤٢.
(٢) في س وجوب.
(٣) في هـ يحصل.
(٤) في أ، جـ، ط ولا الشهوة وفي هـ ولا لهشوه.
(٥) في أ، جـ فتصل وفي ط متصل.
(٦) الذي يفهم من كلام المصنف أن أهل الرأي -الحنفية- لا يرون حصول الرجعة بالمباشرة دون الفرج ولا بالنظر إلى فرجها ولو لشهوة وليس كذلك ففي بدائع الصنائع ٣/ ١٨٢: (وكذلك إن لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة فهو مراجع). وانظر أيضًا حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٩٨ - ٩.
وبهذا نعلم أن موضع الخلاف الذي ساقه المؤلف وذكر فيه آراء أئمة المذاهب الأخرى هو حصول الرجعة بالوطء دون غيره مما ذكر معه سابقًا.
(٧) سقطت من هـ.
(٨) في د، س تكون.
(٩) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦١٧.
(١٠) في ط تحصل.
(١١) الأم ٥/ ٢٢٥ - ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>