(٢) في س وجوب. (٣) في هـ يحصل. (٤) في أ، جـ، ط ولا الشهوة وفي هـ ولا لهشوه. (٥) في أ، جـ فتصل وفي ط متصل. (٦) الذي يفهم من كلام المصنف أن أهل الرأي -الحنفية- لا يرون حصول الرجعة بالمباشرة دون الفرج ولا بالنظر إلى فرجها ولو لشهوة وليس كذلك ففي بدائع الصنائع ٣/ ١٨٢: (وكذلك إن لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة فهو مراجع). وانظر أيضًا حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٩٨ - ٩. وبهذا نعلم أن موضع الخلاف الذي ساقه المؤلف وذكر فيه آراء أئمة المذاهب الأخرى هو حصول الرجعة بالوطء دون غيره مما ذكر معه سابقًا. (٧) سقطت من هـ. (٨) في د، س تكون. (٩) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦١٧. (١٠) في ط تحصل. (١١) الأم ٥/ ٢٢٥ - ٢٢٦.