للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على معنى أنه يصلح حجة لدفع ما يخالف الأمر الذي ثبت بالاستصحاب، ولا يصلح حجة على إثبات أمر جديد لم يقم دليل على ثبوته (١).

[الأصل السابع: المصالح المرسلة]

المصلحة: هي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه جلب منفعة أو درء مفسدة.

وقد قسم علماء الأصول المصالح ثلاثة أقسام:

١ - ما شهد الشرع باعتبارها، وهذه معتبرة باتفاق.

٢ - ما شهد الشرع بإلغائها، وهذه ملغاة بالاتفاق.

٣ - ما لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء بدليل معين، وكانت في الأمور التي يدرك العقل معناها، وهذا القسم هو الذي يسمى (بالمصالح المرسلة) وهو الذي اختلف العلماء في صلاحيته لترتيب الأحكام عليه (٢).

وقد اتخذها بعض علماء الأصول من الحنابلة حجة يعتمد عليها في ترتيب الأحكام الشرعية في أبواب المعاملات التي لا نص فيها ولا إجماع ولم يسبق لها نظير تلحق به. وذلك كما فعل الطوفي ومن تأثر به كابن بدران (٣).

ويرى الإمام مالك إن الاستصلاح حجة في الحاجيات والضروريّات.

ويرى الظاهرية وبعض الشافعية كالآمدي وابن الحاجب من المالكية أنه لا يصح الاحتجاج بالمصالح المرسلة ولا بناء الأحكام عليها (٤).


(١) أصول الفقه الإِسلامي ٢٢١.
(٢) تنقيح الفصول ٤٤٦، وأصول مذهب الإمام ٤١٣.
(٣) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ١٣٨.
(٤) تنقيح الفصول ٤٤٦، وأصول الفقه الإِسلامي د. بدران ٢١٠ - ٢١١، ومذكرة الشنقيطي ص ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>