للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ومن كتاب الصداق]

بفتح الصاد وكسرها، وهي مشروع بالكتاب والسنة [والإجماع، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤] والسنة] (١) شهيرة بذلك، والصداق: العوض في النكاح، وله (٢) تسعة أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعُقْر (٣) والحباء (٤)، روي عنه - عليه السلام - أنه قال: "أدوا العلائق"، قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال: "ما تراضى به الأهلون" (٥)، وقال عمر: لها عقل نسائها (٦) (٧)، ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال: أمهرتها ذكره غير واحد.

من قال عتق أمتي الصداق ... ينعقد النكاح والإعتاق (٨)

يعني: إذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو قال: أعتقت


(١) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٢) في د، س وفيه.
(٣) في ط العهر وفي الحاشية في الأصل وعله العقل لقول عمر الذي سيأتي.
(٤) في هـ: لحبار.
(٥) رواه الدارقطني والطبرانيُّ وفي سنده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال ابن القطان: (قال البخاري: منكر الحديث). نصب الراية ٣/ ٢٠٠.
(٦) في جـ نسيانها.
(٧) هذا الأثر في المغني ٨/ ٣ ولفظه: (لها عقر نسائها) وقد استشهد به على مجيء كلمة عقر بمعنى صداق وكذلك أراد المؤلف هنا وقد ظهر لي أن كلمة عقل هنا تصحيف لكلمة عقر.
(٨) في بالعتاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>