للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيئًا، لأنه إذا طلق في هذه الحال وقع طلاقه فيصل المُكْرِه إلى مراده ويقع المُكْره في الضرر، وأما إذا نيل مع (١) الوعيد بشيء (٢) من العذاب كالضرب والحبس والغط في الماء فهو إكراه بلا إشكال.

وقوله: عندنا (٣): ترديد أي: اختلاف فيحتمل رجوعه للقتل ويحتمل رجوعه للوعيد بأنواعه على ما تقدم بيانه إذ الخلاف في الكل، أو ما عدا القتل و (٤) القطع.


(١) في د، من.
(٢) في أ، جـ، ط شيء بدون حرف جر.
(٣) في د عند.
(٤) في النجديات، ط أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>