للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= جاءه ماعز وأقر بالزنا حده ولا شك أنه لم يأته إلا وهو تائب فلما أقام عليه الحد دل على أن الاستثناء في المحارب وحده.
والثاني: تسقط بها قياسًا على حد قاطع الطريق وصححه البلقيني. أ، هـ ورجحه ابن تيمية في فتاواه ٣٤/ ١٨٠ قال: (إن تاب من الزنا والسرقة أو شرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة). أ. هـ. وانتصر له ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/ ٦٤ وقاس بقية الحدود على حد الحرابة فقال: فإذا دفعت التوبة عن المحارب الحد مع شدة ضرر المحارب وتعديه فلأن تدفع التوية ما دون حد الحرابة بطريق الأولى والأحرى.
والله جعل الحدود عقوبة عن الجرائم، ورفع العقوبة عن التائب شرعًا وقدرًا فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة تائب البتة، وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًا فأقمه علي، ولم يسأله عنه فحضرت الصلاة فصلى مع النبي فلما قضى النبي الصلاة قام إليه الرجل فأعاد قوله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أليس قد صليت معنا؟ " قال: نعم قال: "فإن الله عزَّ وجلَّ قد غفر لك ذنبك". رواه البخاري ١٢/ ١١٨ - ١١٩ ومسلم برقم ٢٧٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>