(٢) أبو داود برقم ٤٤٠٨ والترمذيُّ برقم ١٤٥٣ والنسائيُّ ٨/ ٩١ وفي ثبوت صحبة بسر خلاف وكان يحيى بن معين لا يحسن الثناء عليه وقد غمزه الدارقطني وفي سند الترمذيُّ ابن لهيعة وفي سند النسائي بقية بن الوليد وهما ضعيفان. انظر نيل الأوطار ٧/ ١٥٥. (٣) سنن سعيد بن منصور ٢/ ٢١١. (٤) في أ، جـ والأزهريات، ط الجيش وما ذكرناه لفظ سنن سعيد بن منصور. (٥) في أ، جـ سرقه. (٦) في د، س يلحقه. (٧) سنن سعيد بن منصور ٢/ ٢١٠. (٨) في د، س مثله. (٩) سقطت من أ، جـ, هـ وفي ب يعني. (١٠) رواه ابن ماجة برقم ٤٢٥٠ وإسناده حسن. (١١) وهو قول للإمام الشافعي قال في مغني المحتاج ٤/ ١٨٤ ولا تسقط سائر الحدود المختصة بالله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر بالتوبة في الأظهر, لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما =