للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا (١) ... لدار الإسلام به فيوقعوا

أي: من أتى (٢) حدًا من الغزاة أو ما يوجب قصاصًا في أرض الحرب لم يقم (٣) عليه الحد حتى يرجع لدار الإسلام فيقام عليه حده وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق (٤)، وقال مالك والشافعيُّ وأبو ثور وابن المنذر (٥): يقام الحد في كل موضع لإطلاق الأوامر إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير إقليم فليس له إقامته يؤخر حتى يأتي الإمام, لأن إقامة الحدود إليه، وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود أو قوة به أو شغل عنه آخر (٦).

وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع (٧).

ولنا: على وجوب الحد أمر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - به وعلى تأخيره ما روى بشير (٨) بن أرطاة أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق


(١) في نظ يرجع.
(٢) أفي النجديات، هـ، ط أصاب.
(٣) في د، س يقع.
(٤) ورجح ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/ ٨ - ٩ لأن فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار وتأخير الحد لأمر عارض أمر وردت به الشريعة كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض فهذا تأخير لمصلحة المحدود فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى.
(٥) انظر المدونة ٤/ ٤٢٥ وعارضة الأحوذي ٦/ ٢٣١ - ٢٣٢ والأم ٣٢٢ - ٣٢٣.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) هذا الإطلاق يخالف ما في كتب الحنفية فإنهم قيدوا سقوط الحد بما إذا لم يكن معهم الخليفة في دار الحرب، أما إذا كان معهم فيجب إقامة الحدود على من تلبس بها ولا تؤخر إلى القفول. انظر فتح القدير ٤/ ١٥٣ - ١٥٤ وبدائع الصنائع ٧/ ٣٤.
(٨) كذا في النجديات والأزهريات وفي ط بشر والصواب بسر بالسين المهملة وهو في كتب الحديث التي ورد فيها الحديث وستأتي قريبًا قال الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٣٠٩: بسر بن أبي أوطأة قال في الواقدي: قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو صغير لم يسمع منه، وقال ابن معين: كان رجل سوء أهل المدينة ينكرون أن يكون له صحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>