للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن الله حرّم (١) مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها (٢) دمًا ولا يعضد فيها شجرة" فإن أحدًا ترخص بقتال (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب (٤).

وهذا يدفع الاستدلال بقتل ابن خطل، والآية مخصصة (٥) لأخبار العموم، والقياس على الكلب العقور لا يصح فإن (٦) طبعه الأذى فلم (٧) يحرمه الحرم، والآدمي الأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة وإنما أبيح لعارض.

وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه (٨) كما روي عن ابن عباس (٩) لئلا تتعطل حدود الله تعالى في حق أهل الحرم.

وأما حرم المدينة فلا يمنع إقامة (١٠) حد ولا قصاص, لأن النص إنما ورد في حرم مكة، وحرم المدينة دونه فلا يصح قياسه عليه وكذا (١١) سائر البقاع.

وهكذا في بلد الغزاة ... إقامة الحد فلا تواتي


(١) في أ، جـ جررت كلمة (حرم).
(٢) في ب، جـ بها.
(٣) في أ، جـ فقتال.
(٤) رواه البخاري ١/ ١٧٦ - ١٧٧ ومسلمٌ برقم ١٣٥٤ والترمذيُّ برقم ٨٠٩، ١٤٠٦ والنسائيُّ ٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٥) في د، س مخصوصة.
(٦) في د، س فإنه.
(٧) في هـ فلا.
(٨) سقطت من أ، جـ.
(٩) يشير إلى ما رواه أحمد عن ابن عباس أنه قال: (من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم). انظر نيل الأوطار ٧/ ٤٩.
(١٠) في جـ إقامته.
(١١) في هـ وكذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>