للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكن لا يبايع ولا يشارى (١) حتى يخرج فيقام عليه (٢).

و (٣) قال مالك والشافعيُّ وابن المنذر: تستوفي (٤) منه كلها لعموم الأمر بالقتل بالنفس وجلد الزاني وقطع السارق من غير تخصيص بمكان في دون مكان وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة حديث حسنٌ صحيحٌ (٥)، ولأنه حيوان أبيح قتله لعصيانه فأشبه الكلب العقور (٦).

ولنا: قول الله تعالى (٧): {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧] يعني: الحرم بدليل فيه آيات بينات مقام إبراهيم (٨) وهو خبر أريد به الأمر, لأنه لو أريد الخبر لأفضى إلى وقوع الخبر خلاف المخبر عنه (٩)، وقال - صلى الله عليه وسلم -:


(١) في جـ وكاشاري.
(٢) ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ١٨/ ٣٤٣، ١٤/ ٢٠١ - ٢٠٢ والشوكاني في نيل الأوطار ٧/ ٨ وقال:
وهو الحكم الثابت قبل الإسلام وبعده فإن أهل الجاهلية كان يرى أحدهم قاتل أبيه فلا يهيجه، وكذلك في الإسلام كما قاله ابن عمر كما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه، وهكذا روي عن ابن عباس أنه قال: لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما هيجته، وأما الاستدلال بحديث أنس فوهم, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل ابن خطل في الساعة التي أحل الله له فيها القتال بمكة، وقد أخبرنا بأنها لم تحل لأحد قبله ولا لأحد بعده، وأخبرنا أن حرمتها قد عادت بعد تلك الساعة كما كانت.
وأما الاستدلال بعموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود فيجاب أولا بمنع عمومها لكل مكان وكل زمان لعدم التصريح بهما، وعلى تسليم العموم فهو مخصص بأحاديث الباب لأنها قاضية بمنع ذلك في مكان خاص وهي متأخرة فإنها في حجة الوداع بعد شرعية الحدود.
(٣) الواو ليست في ب.
(٤) في ب يستوفي.
(٥) في النجديات حديث صحيح. وقد رواه مسلم برقم ١٣٥٧.
(٦) شرح النووي على مسلم ٩/ ١٣٢ وتكملة المجموع ١٧/ ٣١٣ والقوانين الفقهية ٣٤١.
(٧) في النجديات، هـ، ط قوله تعالى.
(٨) من الآية السابقة.
(٩) سقطت من الأزهريات.

<<  <  ج: ص:  >  >>