للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"أحسنت" رواه مسلم وأبو داود (١)، ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى (٢) وإن كان رجمًا لم يؤخر (٣).

من (٤) وجب الحد عليه فلجا ... للحرم الشريف نعم الملتجا (٥)

ولم (٦) يقم عليه لكن يخرج بترك ... بيع والشرا كي يخرج

على السواء كل الحدود لا شطط ... ووافق النعمان في القتل فقط

ومالك والشافعيُّ تقام (٧) ... جميعها إذ ينتفي الملام

يعني: أن من قتل خارج (٨) حرم مكة ثم لجأ (٩) إليه لم يستوف (١٠) منه فيه هذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير (١١) والزهري ومجاهد وإسحاق والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه (١٢).

وكذا غير القتل من الحدود عندنا فلا تقام عليه حتى يخرج منه،


(١) مسلم برقم ١٧٠٥ وأبو داود برقم ٤٤٧٢ والترمذيُّ برقم ١٤٤١.
(٢) وقد رجح هذا ابن قدامة في المغني ١٠/ ١٤١ قال -رحمه الله-: (وأما حديث عمر في جلد قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضًا خفيفًا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال، ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه في المسوط، وإنما اختار له سوطًا وسطًا كالذي يضرب به الصحيح، ثم إن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقدم على فعل عمر مع أنه اختيار علي وفعله).
(٣) انظر بدائع الصنائع ٧/ ٥٩ والكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٧٣ ومغني المحتاج ٤/ ١٥٤.
(٤) في د، س ومن.
(٥) في د، س المنجا.
(٦) في أ، وإن يقم.
(٧) في نظ يقام.
(٨) في أ، جـ في.
(٩) في جـ الجا.
(١٠) في أ، ب يستوفي.
(١١) في د، س عمر.
(١٢) ويرى الحنفية أن ذلك في مباح الدم بقتل أو زنا أو ردة أو حرابة وليس خاصًا في القصاص. انظر حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٤٧ وكشف الأسرار ١/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>