(٢) وقد رجح هذا ابن قدامة في المغني ١٠/ ١٤١ قال -رحمه الله-: (وأما حديث عمر في جلد قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضًا خفيفًا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال، ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه في المسوط، وإنما اختار له سوطًا وسطًا كالذي يضرب به الصحيح، ثم إن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقدم على فعل عمر مع أنه اختيار علي وفعله). (٣) انظر بدائع الصنائع ٧/ ٥٩ والكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٧٣ ومغني المحتاج ٤/ ١٥٤. (٤) في د، س ومن. (٥) في د، س المنجا. (٦) في أ، وإن يقم. (٧) في نظ يقام. (٨) في أ، جـ في. (٩) في جـ الجا. (١٠) في أ، ب يستوفي. (١١) في د، س عمر. (١٢) ويرى الحنفية أن ذلك في مباح الدم بقتل أو زنا أو ردة أو حرابة وليس خاصًا في القصاص. انظر حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٤٧ وكشف الأسرار ١/ ٢٩٦.