(٢) في د، س بأصبع. (٣) في النجديات، هـ (الجار هما له من ذا خلاص). (٤) ذكر الطحاوي في مختصره عن أبي حنيفة خلاف ما ذكره المؤلف فقد قال في ٢٤٦: ومن قطع أصبع رجل فسقطت كفه فإن أبا حنيفة وأبا يوسف -رضي الله عنهما- قالا: لا قصاص عليه في ذلك، وعليه دية الكف، وقال محمَّد -رضي الله عنه- عليه القصاص في الكف كأنه قطعها. وقد رجح الطحاوي ما ذهب إليه محمَّد وقال: به نأخذ وقال الكاساني في بدائع الصنائع ٧/ ٣٠٧: (ولو قطع أصبعًا فسقطت إلى جنبها أخرى فلا قصاص في شيء من ذلك في قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- وعندهما في ظاهر الرواية عنهما يجب في الأول القصاص وفي الثاني الأرش وفي رواية ابن سماعة عن محمَّد أنه يجب القصاص فيهما لأن من أصله على هذه الرواية أن الجراح التي فيها القصاص إذا تولد منها ما يمكن فيه القصاص يجب فيهما جميعًا). (٥) الشرح الكبير ٩/ ٤٧٠ - ٤٧١. (٦) انظر المنتقى شرح الموطأ ٧/ ١٣٠ - ١٣١ ومغني المحتاج ٤/ ٥١. (٧) ما بين القوسين سقط من د، س.