(٢) سقطت من د، س. (٣) لكن الأصح في مذهب الشافعي أن الواجب القود والدية بدل عنه قال في المنهاج ٤/ ٤٨ موجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه وفي قول أحدهما مبهمًا وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني. وانظر أيضًا فتح الباري ١٢/ ١٨٤. (٤) وقد رجحها ابن عبد البر في كتابه الكافي ٢/ ١١٠٠ قال: (وروى عنه (أي: مالك) طائفة من المدنيين وذكره ابن عبد الحكم أيضًا أن أولياء المقتول مخيرون في القصاص أو أخذ الدية أي ذلك شاؤوا كان ذلك لهم وبه أقول لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل فهو بخير النظرين إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية". (٥) انظر بدائع الصنائع ٧/ ٢٤١. (٦) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ١١٠٠. (٧) في أ، جـ، ط المقتول. (٨) في النجديات، هـ ط يتخير. (٩) من حديث رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، وقد أخرجه أبو داود برقم ٤٥٤٠ والنسائيُّ ٨/ ٤٠. (١٠) سقطت من د، س.