للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجب القصاص ولو ضرب إبهامه فمرق إلى سبابته لم يجب القصاص (١) فيها فافترقا.

بقنل عمد واجب فالقود ... أو دية فواحد لا يفرد

وعنه فالقصاص عينا يجب ... أئمة العلم إليه ذهبوا

يعني: أن (٢) الواجب بقتل العمد أحد أمرين القود أو الدية، وأن الخيرة في ذلك إلى الولي، وبهذا قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد والشافعيُّ (٣) وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهو رواية عن مالك (٤).

وعنه: الواجب القصاص عينا وبه قال النخعي وأبو حنيفة (٥) ومالك (٦) لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: ١٧٨]، والمكتوب (٧) لا يخير (٨) فيه، ولقوله -عليه السلام-: "من قتل عمدًا فهو قود" (٩) ولأنه متلف يجب به (١٠)


(١) كذا في جميع النسخ والصواب وجب القصاص وهي عبارة الشرح الكبير ٩/ ٤٧١ والمغني ٩/ ٤٤٤ وذلك أنه قصده بالضرب فالجنابة متعمدة.
(٢) سقطت من د، س.
(٣) لكن الأصح في مذهب الشافعي أن الواجب القود والدية بدل عنه قال في المنهاج ٤/ ٤٨ موجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه وفي قول أحدهما مبهمًا وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني. وانظر أيضًا فتح الباري ١٢/ ١٨٤.
(٤) وقد رجحها ابن عبد البر في كتابه الكافي ٢/ ١١٠٠ قال: (وروى عنه (أي: مالك) طائفة من المدنيين وذكره ابن عبد الحكم أيضًا أن أولياء المقتول مخيرون في القصاص أو أخذ الدية أي ذلك شاؤوا كان ذلك لهم وبه أقول لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل فهو بخير النظرين إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية".
(٥) انظر بدائع الصنائع ٧/ ٢٤١.
(٦) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ١١٠٠.
(٧) في أ، جـ، ط المقتول.
(٨) في النجديات، هـ ط يتخير.
(٩) من حديث رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، وقد أخرجه أبو داود برقم ٤٥٤٠ والنسائيُّ ٨/ ٤٠.
(١٠) سقطت من د، س.

<<  <  ج: ص:  >  >>