للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البدل فكان معينًا (١) كسائر المتلفات، فعلى هذا ليس للأولياء إلا القتل إلا أن يصطلحوا على الدية برضا الجابي.

ولنا: قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ١٧٨] قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص (٢) ولم تكن فيهم الدية فأنزل الله تعالى هذه الآية: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى} (٣) الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف (٤) وأداء إليه بإحسان.

فالعفو أن يقبل في العمد الدية فاتباع [بالمعروف، ويتبع (٥) الطالب بمعروف. ويؤدي إليه] (٦) المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من قبلكم رواه البخاري (٧) وعن أبي هريرة قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى (٨) وإما أن يقاد" متفق عليه (٩).

ويخالف سائر المتلفات، لأن بدلها يجب من جنسها، وها هنا يجب في شبه العمد والخطأ من غير الجنس (١٠) "فإذا رضي في العمد ببدل الخطأ كان له ذلك، لأنه أسقط بعض حقه، ولأن القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل (١١) الدية فلزمه.


(١) في هـ معيدًا.
(٢) سقطت من أ، جـ.
(٣) في ط القتل.
(٤) في أبمعروف.
(٥) في ب، جـ، ط تتبع.
(٦) ما بين القوسين سقطت من د، س.
(٧) البخاري ٨/ ١٣٣ والنسائيُّ ٨/ ٣٦ - ٣٧.
(٨) في جـ يؤدي.
(٩) البخاري ١/ ١٨٣ - ١٨٤ ومسلمٌ برقم ١٣٥٥ أبو داود برقم ٤٥٠٥ والترمذيُّ برقم ١٤٠٥والنسائيُّ ٨/ ٣٨.
(١٠) في د س من جنس.
(١١) في أ، جـ ببدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>