للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما (١) الخبر الذي ذكروه فالمراد به وجوب القود ونحن نقول به.

قطع الولي طرفًا من قاتل ... ضمنه في الأحوال غير حائل

يعني: إذا زاد (٢) مستوفي القصاص فقطع طرفًا فأكثر من القاتل ضمن ما قطعه بديته سواء عفى عنه (٣) بعد ذلك أو قتله (٤).

وقال مالك والشافعيُّ وأبو يوسف ومحمَّد وابن المنذر: لا ضمان عليه ولكن قد أساء ويعزر (٥)، لأنه قطع طرفًا من جملة استحق إتلافها فلم يضمنه كما لو قطع أصبعًا من يد استحقها (٦) (٧).

وقال أبو حنيفة: إن قطعه ثم قتله لم يضمنه، لأنه لو قطع متعديًا ثم قتله (٨) لم يضمن الطرف فلأن لا يضمنه إذا كان القتل مستحقًا أولى (٩).

ولنا: أنه قطع طرفًا له (١٠) قيمة حال القطع بغير حق فوجب عليه ضمانه كما لو عفى عنه ثم قطعه و (١١) كما لو قطعه أجنبي.

وأما القصاص فلا يجب في الطرف في الشرح (١٢): لا نعلم فيه


(١) في أ، جـ لها.
(٢) في النجديات أذن.
(٣) سقط من أ، ب، ط.
(٤) في د، س، ط أو قبله.
(٥) في ط يعذر.
(٦) في ط يستحق قطعها.
(٧) المشهور في مذهب مالك أنه مضمون قال في التاج والإكليل ٦/ ٣٣٥ قال ابن الحاجب: إن فقئت عين القاتل أو قطعت يده عمدًا أو خطأ فله القود أو العفو أو القتل ولا سلطان لولاة المقتول فلو كان الولي هو القاطع فكذلك أيضًا على المشهور.
(٨) في النجديات، هـ، ط قتل.
(٩) الهداية مع تكملة فتح القدير ١٠/ ٢٥٨.
(١٠) سقطت من هـ.
(١١) سقطت الواو من النجديات، هـ.
(١٢) الشرح الكبير ٩٠/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>