للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلافًا، لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهات والشبهة ها هنا متحققة (١)، لأنه مستحق (٢) لإتلاف هذا الطرف ضمنًا لاستحقاقه (٣) إتلاف الجملة، ولا يلزم من سقوط القصاص أن لا تجب الدية كما لو لم يكافئه.

قبل اندمال الجرح من يقتص ... ثم سرى فهدر قد نصوا

أي: إذا اقتص المجني عليه في الجرح قبل اندماله ثم سرى إلى طرفه أو نفسه فسرايته هدر، لحديث جابر أن رجلًا طعن رجلًا (٤) بقرن في ركبته فقال: يا رسول الله اقدني، فقال (٥): "حتى تبرأ" فأبى وعجل فاستقاد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنتنت رجل المستقيد وبرئت رجل المستقاد منه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لك شيء إنك عجلت" رواه سعيد مرسلًا (٦)، لأنه تعجل ما لم يكن له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه (٧)، وبهذا فارق من لم يقتص.

وممسك القتيل حتى قتلا ... فيحبس الدهر بما قد فعلا

أي (٨) إذا أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله، مثل إن أمسكه (٩) له حتى ذبحه حبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ولا دية (١٠)، لما روى ابن


(١) في د، س محققة.
(٢) في أ، جـ قدم لفظ لأنه قبل كلمة متحققة.
(٣) في هـ الاستحقاق.
(٤) سقطت من هـ.
(٥) في د، س قال.
(٦) روى أحمد نحوه ٢/ ٢١٧ والدارقطنيُّ ٣/ ٨٩ والبيهقيُّ ٨/ ٦٧ مرسلًا عن عمرو بن دينار ووصله أبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان وخطأهما الدراقطني. انظر نيل الأوطار ٧/ ٣١.
(٧) في النجديات موروثة.
(٨) سقطت من هـ.
(٩) في أ، جـ مسكه وفي د، س أمسك.
(١٠) وممن يرى أن الممسك يحبس الظاهرية والهادوية والشافعية والحنفية ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار ٧/ ٢٦ قال: (والحق العمل بمقتضى الحديث المذكور لأن إعلاله بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمة الأصول وجماعة من أهل الحديث وهو الراجح) ... =

<<  <  ج: ص:  >  >>