للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله سامع خبر يكن (١) منصوب ولم ينونه للضرورة أو سجد الإمام في الإخفات مأمومه إن شاء لا يواتي.

يعني: إن قرأ الإِمام آية سجدة في صلاة سر وسجد لها لم يلزم المأموم متابعته، لأنه ليس بمسنون للإمام ولم يوجد (٢) الاستماع المقتضي للسجود.

قال الموفق: والأولى السجود لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا" (٣) وما ذكروه (٤) يبطل بما إذا كان المأموم بعيدًا أو أطروشًا (٥) في صلاة الجهر، فإنه يسجد بسجود (٦) إمامه وإن لم يسمع (٧).

ويكره للإمام قراءة آية السجدة في صلاة سرية وفاقًا لأبي حنيفة (٨).

وقال الشافعي: (لا يكره (٩)) لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة رواه أبو داود (١٠) وقال (١١) الموفق: واتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى (١٢).


(١) في ب ليكن.
(٢) في ط يوجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في النجديات، هـ، ط وما ذكره.
(٥) الأطروش: والأطروش الأصم من الطرش وهو الصمم وقيل: أهونه وقيل: هو مولد. لسان العرب.
(٦) في ب، د، سجود.
(٧) قد يبدو أن قوله: (وما ذكروه يبطل) إلخ. رد على الموفق وليس كذلك بل هو من كلام الموفق يرد به على طائفة من الحنابلة كرهوا قراءة السجدة في السرية. انظر المغني ١/ ٦٥٤ والشرح الكبير ١/ ٧٩٢.
(٨) انظر حاشة ابن عابدين ٢/ ١٢٢.
(٩) انظر مغني المحتاج ١/ ٢١٦.
(١٠) أبو داود برقم ٨٠٧ وفيه أمية شيخ لسليمان التيمي وهو لا يعرف. وقد أخرج الحديث الحاكم. والطحاويُّ. انظر تلخيص الحبير ٢/ ١٠.
(١١) سقطت الواو من د، س.
(١٢) المغني ١/ ٦٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>