للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصحاب الرأي: عليه السجود؛ وروي نحوه (١) عن ابن عمر والنخعي وإسحاق، لأنه سامع للسجدة أشبه المستمع (٢).

وقال الشافعي: لا أؤكد (٣) عليه السجود وإن سجد فحسن (٤).

ولنا ما روي عن عثمان أنه مرَّ بقاص فقرأ القاص (٥) سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنَّما السجدة على من استمع (٦). وقال ابن مسعود وعمران ما جلسنا لها (٧) ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم.

فأما ابن عمر فإن ما روي عنه أنه قال: إنما السجدة على من سمعها (٨)؛ فيحتمل أنه أراد من سمعها (٩) قاصدًا وينبغي حمله على ذلك جمعًا بين أقوالهم، ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر فلم يشاركه في السجود كغيره، أما المستمع فقد قال -عليه السلام-: "التالي والمستمع شريكان في الأجر" (١٠) فلا يقاس عليه غيره.


(١) في النجديات، هـ، ط عنه.
(٢) انظر حاشيه ابن عابدين ٢/ ١٠٤ - ١٠٥.
(٣) في النجديات، ط الأكد وفي هـ لا أكد.
(٤) المجموع ٣/ ٥٥١.
(٥) في د، ط مر بقاض فقرأ القاضي.
(٦) البخاري تعليقًا ٢/ ٤٦٠ وبدون ذكر السبب الذي ساقه المصنف ورواه بتمامه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٣٤٤ قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان. الأثر.
(٧) أما أثر ابن مسعود فلم أجده.
وأما أثر عمران فقد روى ابن أبي شيبة عن مطرف قال: سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا؟ فقال: وسمعها أو لا، فماذا؟. وروى عبد الرزاق عن مطرف أن عمران مر بقاص فقرأ القاص السجدة فمضى عمران ولم يسجد معه. قال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٤٦٠: إسنادهما صحيح.
(٨) ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٥ - ٦ وسكت عليه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٧٨.
(٩) في ب استمعها.
(١٠) لم أجده وهو في الشرح الكبير ١/ ٧٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>