(٢) في د، س واحبا. (٣) فتح القدير ٥/ ١٨١. (٤) المنهاج ٤/ ٣٦٤. (٥) أبو داود رقم ٣٢٩٦ وقد سكت عنه المنذري، انظر عون المعبود ٩/ ١٢٧. (٦) الكافي لابن عبد البرّ ١/ ٤٥٨ وقد ذكر أن ذلك فيما إذا ركب مسافة كبيرة، أما إذا ركب مسافة قصيرة فعليه هدي وليس عليه عود. (٧) في د، س يمين. (٨) مسلم برقم ١٦٤٥ وأبو داود برقم ٣٣٢٣ والنسائيُّ ٧/ ٢٦. (٩) في د، س يحبه. (١٠) في النجديات، ط لتركه. (١١) في هـ ضعف. (١٢) قال الصنعاني في سبل السّلام ٨/ ٢٢٩: (قال البخاريّ: لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء فإن صح فكأنه أمر ندب وفي وجهه خفاء ولكن قد ثبت من حديث ابن عبّاس لتركب ولتهد بدنه وقيل: هو على شرط الشيخين). أ. هـ بتصرف ..