للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من نذر الصِّيام يوم العيد ... أفطره حتمًا (١) بلا ترديد

لكنما (٢) كفارة اليمين ... مع القضا تلزم باليقين

أي: إذا نذر أن يصوم يوم عيد فطر أو أضحى (٣) أفطره وجوبًا لتحريم صومه، وعليه كفارة يمين لعدم وفائه بنذره، وعليه أيضًا قضاؤه (٤)، وهذا مبني على انعقاد نذر المعصية، وتقدم بيان الخلاف فيه.

واختار القاضي وغيره يلزمه كفارة يمين فقط، وتقدمت الإشارة إلى الفرق بينه وبين نذر صوم يوم حيض (٥).

يوم قدوم الحب من قد نذرا ... صومًا وكان قافلًا قد هجرا

وافقه في الطالع السعيد (٦) ... يوم الوصال كان يوم عيد (٧)

فعنه لا يصوم يقضي وطرًا (٨) ... وعينوه قاضيًا مكفرًا

الحب: بكسر الحاء: المحبوب، والقافل: الراجع من سفر، والمعنى أنَّه إذا نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم يوم العيد فعن أحمد لا يصومه بل يقضي ويكفر كفارة يمين وهو قول أكثر أصحابنا والحاكم وحماد.

وعنه: يقضي ولا كفارة، وهو قول الحسن والأوزاعي وأبي عبيد وأحد قولي الشّافعيّ؛ لأنّه فاته (٩) الصوم الواجب بالنذر فلزمه قضاؤه كما لو


(١) في هامش أ، جـ (وفي نسخة جزمًا).
(٢) في نظ والأزهريات لكنها.
(٣) في أ، جـ ضعيف.
(٤) مذهب الحنفية يصح النَّذْر ويجب فطرها ويقضي، ولكن هل يكفر لم يذكر في بدائع الصنائع ٥/ ٨٣ أن عليه شيئًا.
(٥) في النجديات، هـ، ط الحيض.
(٦) في أ، حـ الصّعيد.
(٧) في د، س العيد.
(٨) في نظ فطر.
(٩) في النجديات، هـ فات.

<<  <  ج: ص:  >  >>