للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركه نسيانًا، ولم تلزمه كفارة؛ لأنّ الشّرع منعه من صومه فهو كالمكره (١).

وعنه: إنَّ صامه صح؛ لأنّه وفى بنذره وهو مذهب أبي حنيفة (٢).

وقال مالك والشّافعيّ في أحد قوليه: لا يلزمه قضاء ولا كفارة (٣)، بناء على أن نذر المعصية غير منعقد، وتقدم جوابه.

لصوم شهر ناذر إذ (٤) يطلق (٥) ... تتابع يلزم (٦) لا يفرق

أي: إذا نذر صوم شهر وأطلق لزمه صومه متتابعًا فلا يفرقه (٧) وهذا قول أبي ثور؛ لأنّ إطلاق الشهر يقتضي التتابع.

وقال الشّافعيّ ومحمَّد بن الحسن: لا يلزمه التتابع، لأنّ الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى الثلاثين يومًا، ولا خلاف في أنَّه يجزيه ثلاثون يومًا فلم يلزمه التتابع كما لو نذر ثلاثين يومًا (٨)، والفرق ظاهر (٩).

مع قدرة أفطر صومًا (١٠) عينًا ... تكفيره مع القضا تبينًا

أي: لو نذر صوم زمن معين كشهر رجب فأفطر منه يوم مثلًا مع


(١) انظر حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ١٠/ ٨٣ - ٨٤. انظر بدائع الصنائع ٥/ ٨٣.
(٢) انظر مغني المحتاج ٤/ ٣٦١ والكافي لابن عبد البرّ ١/ ٤٦٠.
(٣) في نظ إن يطلق.
(٤) في أ، جـ هـ إذ قد يطلقوا.
(٥) في نظ والنجديات، ط يلزمه.
(٦) في هامش نسختي أ، جـ ومنذر الصِّيام شهرًا مطلقًا تتابعا يلزم لا مفرقا وهو كذا في جـ ولكنه مخروم.
(٧) هي هـ يفرق.
(٨) انظر مغني المحتاج ٤/ ٣٥٩ وبدائع الصنائع ٥/ ٩٤ - ٩٥ ولم يذكر الكاساني فيه خلافًا في مذهب الحنفية.
(٩) وذلك أن الثلاثين يومًا شهر فإذا عبر بثلاثين كان عدوله إليها دليلًا على إرادة التفريق بخلاف التعبير بالشهر لإنه يدلُّ على إرادة التتابع كذا قال بعض الحنابلة. انظر المغني ١١/ ٣٦٦.
(١٠) في د، س يومًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>