للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

................ ... فيه كذا من فاه بالمحرم

أي: من تكلم بمحرم كسبّ وشتم وفحش في الأذان فأذانه كالعدم لبطلانه بذلك وإن كان يسيرًا لأنه فعل محرمًا فيه أشبه الردة.

وحيث أذن تندب الإقامة ... إلا إذا شق فلا ملامة

يعني: يستحب أن يقيم الصلاة في الموضع الذي أذن فيه. قال أحمد: أحب إليَّ أن يقيم في مكانه قال: ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال: "لا تسبقني بآمين" (١)، يعني: لو كان يقيم في المسجد لما خاف أن يسبقه بالتأمين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يكبر بعد فراغ بلال من الإقامة، ولأن الإقامة شرعت للإعلام فهي كالإذان، فإذا شق عليه أن يقيم في موضع أذانه كالذي يؤذن في المنارة أو في مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه لئلا يفوته بعض الصلاة مع الإمام.

وجلسة بعد آذان المغرب ... تندب حتى تركها أكره تصب

أي: يستحب أن يجلس خفيفة ثم يقيم ويكره تركها: يعني: أنه خلاف الأولى لما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة" (٢). وروى عبد الله بن أحمد بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل (٣) ويقضي حاجته في مهل" (٤)، ولأن الأذان مشروع


(١) في س خالف.
(٢) لم أجده وهو في الشرح الكبير ١/ ٤١٠.
(٣) في النجديات، ط المهل.
(٤) المسند ٥/ ١٤٣ وهو من زيادات عبد الله بن أحمد وإسنادُهُ ضعيفٌ لأنه من رواية عبد الله بن الفضل عن عبد الله بن أبي الجوزاء عن أبي بن كعب وابن أبي الجوزاء لا يعرف لكن للحديث طرق أخرى ترفعه إلى درجة الحسن استوفاها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٩ (٥) في ط للإمام فليس وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>