للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإعلام فيسن (١) تأخير الإقامة ليدرك الناس صلاة المغرب جماعة كسائر الصلوات (٢).

قد قامت الصلاة حين تسمع ... إلى الصلاة فالقيام يشرع

أي: يسن (٣) قيام الإمام إلى الصلاة عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، ويسن قيام المأمومين عقب قيام الإمام عند قول المقيم ذلك إن رأوا الإمام لأن هذا خبر بمعنى الأمر مقصوده الإعلام ليقوموا فيستحب المبادرة (٤) إلى القيام امتثالًا للأمر. وروى مسلم عن أبي قتادة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" (٥) وسن للمقيم أن يكون في الإقامة كلها قائمًا كالأذان.

والركعتان قبل فعل المغرب ... تندب لا تكره عن صحب النبي

أي: لا تكره صلاة ركعتين بعد أذان المغرب قبل فعلها بل تندب لفعل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث أنس وغيره كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين ركعتين (٦). وما ذكره المصنف من ندب الركعتين المذكورتين وقريب من قول الإقناع وتباح الركعتان (٧) بعد أذان المغرب وفيهما ثواب (٨)، وقال في الإنصاف (٩): تباح صلاة (١٠)


(١) وذكر النووي في المجموع ٣/ ١٢٦ - ١٢٧ أنه يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلًا يسيرًا بقعدة أو سكوت نحوهما وقال: هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا.
(٢) في د ليس.
(٣) في أالمباده.
(٤) البخاري ٢/ ٩٩ ومسلمٌ برقم ٦٠٤ وليس عند البخاري (قد خرجت).
(٥) البخاري ٢/ ٨٩ ومسلمٌ برقم ٨٣٧
(٦) في النجديات، ط يباح وفي س الركعتين.
(٧) الإقناع مع شرحه كشاف القناع ١/ ٢٤٤.
(٨) الإنصاف ١/ ٤٢٢.
(٩) الإنصاف ١/ ٤٢٢.
(١٠) في ب ويباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>