للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها ما يليق بحال (١) الزوجين (٢) إن كانا موسرين فرض لها نفقة موسرين، وإن كانا معسرين فرض لها نفقة معسرين، وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا أو كانا متوسطين فرض لها نفقة المتوسطين عادة أمثالهما (٣) بذلك البلد، لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءاتَاهُ الله} [الطلاق: ٧] (٤) ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (٥) ومتى أنفق الموسر نفقة المعسر (٦) فما أنفق من سعته ولا رزقها بالمعروف، ولأن النفقة للزوجة، والزوج هو المخاطب بها (٧) فاعتبار حالهما فيه جمع (٨) بين الحقين وكالكسوة.

وقال أبو حنيفة ومالك: يعتبر حال المرأة (٩) على قدر كفايتها (١٠)


(١) في أنها.
(٢) في ب بحالة وفي جـ بحاله.
(٣) في جـ أمثالها.
(٤) كرر في جـ ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
(٥) رواه مسلم برقم ١٢١٨ من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه أبو داود برقم ١٩٠٥ والنسائيُّ ٥/ ١٤٣ - ١٤٤.
(٦) في، س العسر.
(٧) ليست في جـ.
(٨) في النجديات، ط جميعًا.
(٩) سقطت من هـ.
(١٠) ما ذكره هنا عن الإِمام أبي حنيفة: من اعتبار حال المرأة في مقدار النفقة يخالف ما في البدائع ٤/ ٢٤ والهداية ٣/ ٣٢٢ وغيرهما من كتب الفقه الحنفي وإليك عبارة العلامة ابن عابدين في حاشيته ٣/ ٥٧٤ حيث نقل آراء علماء المذهب الحنفي في هذه المسألة، قال في شرح عبارة الدر المختار: (فتستحق النفقة بقدر حالهما به يفتى) كذا في الهداية وهو قول الخصاف وفي الولوالجية: هو الصحيح وعليه الفتوى وظاهر الرواية اعتبار حاله فقط وبه قال جمع كثير من المشايخ ونص عليه محمَّد وفي التحفة والبدائع أنه الصحيح) بحر. لكن المتون والشروح على الأول وفي الخانية: وقال بعض الناس: يعتبر حال المرأة). أ. هـ ..
أما الإِمام مالك فقد قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٦١ في حكايه مذهبه ومقدار النفقة على مقدار حال الرجل من عسره ويسره ما كان معروفًا من مثله لمثلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>