(٢) في ط و. (٣) في ط ولحديث. (٤) في ب الإِمام وفي نظ تخرج في الأيام وقال في حاشية ط كذا في الشرح وفي التيمورية في الأيام هي كذلك في الأزهريات. (٥) في النجديات، هـ ط في. (٦) ورجح هذا الموفق في المغني ٢/ ٥٠٩ واستدل له بأن فيه إيصال الحق إلى مستحقه مع توفير أجر العمالة وصيانة حقهم عن خطر الخيانة، ومباشرة تفريج كربة مستحقها وإغنائه بها، مع إعطائها للأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه بها فكان أفضل كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل. فإن قبل: فالكلام في الإِمام العادل إذ الخيانة مأمونة في حقه. قلنا: الإِمام لا يتولى ذلك بنفسه وإمّا يفوضه إلى سعاته ولا تؤمن منهم الخيانة، ثم ربما لا يصل إلى المستحق الذي قد علمه المالك من أهله وجيرانه شيء منها وهم أحق الناس بصلته وصدقته مواساته. أ. هـ واستثنى أحمد صدقة الأرض فإنه يرى دفعها إلى السلطان وذلك لأن العشر قد ذهب قوم إلى أنه مؤونة الأرض فهو كالخراج يتولاه الأئمة بخلاف سائر الزكاة. انظر المغني ٢/ ٥٠٨. (٧) في النجديات يشرون. (٨) لم أجده وقد ذكره في المغني ٢/ ٥٠٨ عن الإِمام أحمد معلقًا.