(٢) سقطت من هـ. (٣) في النجديات، هـ ط موالي. (٤) أبو داود برقم ١٦٥٠ والنسائيُّ ٥/ ١٠٧ والترمذيُّ برقم ٦٥٧ وأحمدُ ٦/ ١٠. (٥) رواه الدارمي ٢/ ٣٩٨ موقوفًا على ابن مسعود. (٦) و (٧) ما بين القوسين من ب. (٨) في د، س تفريق. (٩) في أ، ج للفقير. (١٠) في ب، ج (انفاقه عليه فليس باللايم). (١١) وهذا مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٣٢٧: (ولا يعطى منها من تلزمه نفقته) ومثله في المدونة ٢/ ٥٧ ولكنهم لا يوجبون النفقة لغير الأولاد الصغار والأبوين الفقيرين. انظر الكافي ٢/ ٦٢٨. ونحو هذا عند الشافعية قال في مغني المحتاج ٣/ ١١٢ ومنها -أي من شروط آخذ الزكاة- أن لا يكون ممّن تلزمه نفقته نعم تستثنى الزوجة إن كانت غارمة. أ. هـ. لكن المذهب الشافعي لا يوجب النفقة لغير الأصول والفروع. انظر أيضًا مغني المحتاج ٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧. (١٢) في أ، ج، ط النسبة. (١٣) في أ، ج، ط المسلمين. (١٤) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦ والمغني ٢/ ٥١٢.