للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فأسأله، فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) (١)، فسأله (٢) فقال: "إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى (٣) القوم منهم" أخرجه أبو داود والنسائيُّ والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٤).

وقولهم: إنهم ليسوا بقرابة، قلنا: هم بمنزلة القرابة بدليل قوله عليه السلام: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (٥)، وكذا ثبت فيهم (حكم القرابة من (٦)) الإرث والعقل والنفقة فلا يمنع (ثبوت (٧)) حكم تحريم (٨) الصدقة فيهم.

دفع الزكاة للقريب (٩) اللازم ... إنفاقه (١٠) فليس بالملايم

أي: لا يجزئ دفع الزكاة إلى قريبه الذي تلزمه نفقته ولو من غير عمودي النسب (١١).

وقال أكثر أهل العلم: تجزئ إلى غير عمودي نسبه (١٢) لحديث: الصدقة على المسكين (١٣) صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، ولم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث وغيره (١٤). ولنا أنه إذا دفع


(١) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٢) سقطت من هـ.
(٣) في النجديات، هـ ط موالي.
(٤) أبو داود برقم ١٦٥٠ والنسائيُّ ٥/ ١٠٧ والترمذيُّ برقم ٦٥٧ وأحمدُ ٦/ ١٠.
(٥) رواه الدارمي ٢/ ٣٩٨ موقوفًا على ابن مسعود.
(٦) و (٧) ما بين القوسين من ب.
(٨) في د، س تفريق.
(٩) في أ، ج للفقير.
(١٠) في ب، ج (انفاقه عليه فليس باللايم).
(١١) وهذا مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٣٢٧: (ولا يعطى منها من تلزمه نفقته) ومثله في المدونة ٢/ ٥٧ ولكنهم لا يوجبون النفقة لغير الأولاد الصغار والأبوين الفقيرين. انظر الكافي ٢/ ٦٢٨. ونحو هذا عند الشافعية قال في مغني المحتاج ٣/ ١١٢ ومنها -أي من شروط آخذ الزكاة- أن لا يكون ممّن تلزمه نفقته نعم تستثنى الزوجة إن كانت غارمة. أ. هـ. لكن المذهب الشافعي لا يوجب النفقة لغير الأصول والفروع. انظر أيضًا مغني المحتاج ٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧.
(١٢) في أ، ج، ط النسبة.
(١٣) في أ، ج، ط المسلمين.
(١٤) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦ والمغني ٢/ ٥١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>